علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على نظام العمل التطوعي في 18 مادة، على أن يبدأ السريان بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية. وشدد النظام على أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك الجهات، كما حدد صلاحيات للمتطوع، إذ منحه الحق في التدريب وتوفير الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل، ومنحه الإعاشة، والمواصلات، والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته، والتكفل بالعلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله وعودته ومنحه بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة، وشهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة.
وشدد النظام على أن المتطوع يمنح في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو ورثته في حال الوفاة تعويضا إذا كان العجر بسبب عمله التطوعي، ويكون التعويض وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة، كما يصرف للمصاب بسبب عمله التطوعي بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله تعويض يقدر على أساس نسبة العجز طبقا لتقرير الهيئة الطبية المختصة. وبين النظام أن للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ومنح النظام الجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي إذا كان التطوع أثناء الدوام الرسمي بعد التنسيق كتابيا مع الجهة المستفيدة، كما أن للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف. وعرف النظام العمل التطوعي وأطراف عملية التطوع، وآلية تنفيذ العمل التطوعي وضوابطه وأهدافه وحقوق ومسؤوليات كل طرف، وطبقا للنظام تنشأ لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي»، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحج والعمرة، وزارة الإعلام، هيئة الهلال الأحمر السعودي، المديرية العامة للدفاع المدني، ممثل من وحدة المخاطر الوطنية، ممثل من جمعية الكشافة، أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، وأحد المهتمين بالعمل التطوعي، وتكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقررا وأمينا للجنة من موظفي الوزارة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وشدد النظام على أن المتطوع يمنح في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو ورثته في حال الوفاة تعويضا إذا كان العجر بسبب عمله التطوعي، ويكون التعويض وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة، كما يصرف للمصاب بسبب عمله التطوعي بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله تعويض يقدر على أساس نسبة العجز طبقا لتقرير الهيئة الطبية المختصة. وبين النظام أن للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ومنح النظام الجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي إذا كان التطوع أثناء الدوام الرسمي بعد التنسيق كتابيا مع الجهة المستفيدة، كما أن للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف. وعرف النظام العمل التطوعي وأطراف عملية التطوع، وآلية تنفيذ العمل التطوعي وضوابطه وأهدافه وحقوق ومسؤوليات كل طرف، وطبقا للنظام تنشأ لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي»، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحج والعمرة، وزارة الإعلام، هيئة الهلال الأحمر السعودي، المديرية العامة للدفاع المدني، ممثل من وحدة المخاطر الوطنية، ممثل من جمعية الكشافة، أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، وأحد المهتمين بالعمل التطوعي، وتكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقررا وأمينا للجنة من موظفي الوزارة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.